أعلنت وزارة الحج اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل، والذي سبق أن صدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء، وكان مقررا العمل به في موسم الحج الماضي، وتم تأجيله.
وتضمنت اللائحة التي سيتم العمل بها خلال موسم الحج المقبل، وأقرت من ثلاث وزارت هي الحج، التجارة، والداخلية، أن تكون المنشأة ذات كيان قانوني قائم كمؤسسة فردية أو شركة طبقا لأحكام نظام السجل التجاري، أو نظام الشركات كما لا يقل رأس مال المنشأة عن 500 ألف ريال بالنسبة للشركات، و300 ألف ريال بالنسبة للمؤسسات، وأن تقدم تقريرا محاسبيا عن مركزها المالي مصدقا من مكتب محاسبي قانوني معتمد عند التجديد، وأن يكون للمنشأة مكتب رئيس دائما على مدار الأيام مجهز بجميع المتطلبات التشغيلية اللازمة، وألآ يكون قد سبق وأن صدر بحقها عقوبة نظامية بإلغاء تراخيص الخدمة الممنوحة لها على أن تتقدم المنشأة إلى وزارة الحج بطلب الترخيص في الوقت المحدد لتقديم الطلبات وتسجيله لدى الإدارة المختصة، كما اشترطت اللائحة شروط يجب توافرها في طالب الترخيص تضمنت أن يكون سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 25 عاما، وقادرا على ممارسة العمل بنفسه، وألآ يكون قد سبق وأن صدر بحقه حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد له اعتباره، وألآ يكون من مساهمي مؤسسات أرباب الطوائف لحجاج الخارج أو أبنائهم أو العاملين فيها، ولا يكون من موظفي القطاع العام سواء المدني أو العسكري.
واشترط اللائحة أيضا أن يكون صاحب المنشأة حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن الكفاءة المتوسطة، وألآ يكون قد سبق وأن صدرت بحقه عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص من الوزارة. وأشارت اللائحة إلى أن ما ينطبق على المرخص له ينطبق كذلك على مدير عام الشركة أو المؤسسة وجاء في نص اللائحة تشكيل لجنة في الوزارة بقرار وزاري تكون من الإدارة المختصة وبعض الإدارات الأخرى في الوزارة لتتولى فحص ودراسة الطلبات الجديدة وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص خدمتهم على ضوء الطاقة الاستيعابية المتاحة في المشاعر المقدسة وإمكاناته المالية والإدارية والتشغيلية وأدائه في السنوات السابقة على ألآ يزيد عدد الحجاج المصرح بخدمتهم للشركات عن 3500 حاج وعن ألف حاج بالنسبة للمؤسسات.
واشترطت اللائحة تقديم ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المعتمدة والمقبولة لدى وزارة الحج باسم المنشأة المرخص لها حسبما هو مدون في السجل التجاري لصالح الوزارة بمبلغ 400 ريال عن كل حاج، وفق عدد المرخص له بخدمتهم ويجوز تقديم 30 في المائة من قيمة الضمان، على أن تستكمل النسبة المتبقية بعد التخصيص، كما اشترطت أن يتم التعاقد مع إحدى شركات الربط الإلكتروني والمعتمدة لدى الوزارة لتحقيق عملية الربط الإلكتروني لنقل بيانات الحجاج والعقود المبرمة معهم وإصدار تصاريح الحج اللازمة من الجهات المختصة في وزارة الداخلية. ونصت اللائحة على أن تلتزم الشركات والمؤسسات المرخص لها بتقديم الخدمات من نقل وسكن وإعاشة ورعاية بأسعار معقولة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الحاج والشركة أو المؤسسة مع الالتزام بالاستفادة القصوى من المساحات المسلمة لها في المشاعر المقدسة لإسكان الحجاج المتعاقدة معهم على ألآ تقل نسبة الاستفادة عما تحدده الوزارة وتزود وزارة الحج هيئة الرقابة والتحقيق بصورة من التراخيص والموافقات الموسمية وبيانات المواقع والمساحات المخصصة وبيانات الحجاج المتعاقد معهم وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والهيئة.
وبينت اللائحة التنفيذية أنه سيتم تشكل لجنة رئيسية من ممثلين عن وزارة الداخلية والحج والتجارة والصناعة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة للنظر في شكاوي حجاج الداخل ومخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام مثل عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع الحجاج، والقيام بممارسة الخدمة دون ترخيص، خلال الفترة من غرة ذي الحجة ولمدة 60 يوما من كل عام ويكون مقرها وزارة الحج في مكة المكرمة. ويحق لوزير الحج تمديد الفترة متى دعت الحاجة كما تشكل خمس لجان تحقيق فرعية مرتبطة باللجنة الرئيسية والمدة المشار إليها ويكون أعضاؤها من الجهات المشاركة باللجنة الرئيسية تتولى التحقيق فيما يحال إليها من هذه اللجنة الرئيسية والوقوف على المخالفات التي ترى اللجنة الرئيسية الوقوف عليها ومعاينتها على الطبيعة وتوثيق المخالفات إن وجدت وترفع تلك اللجان نتائج التحقيق للجنة الرئيسية و تشكل وزارة الحج جهاز يعنى بالشؤون الإدارية والسكرتارية لتسهيل أعمال اللجان ومساندتها ويعتبر يوم الـ15 من شهر محرم هو آخر موعد لاستقبال شكاوي الحجاج إلا إذا رأى الوزير استثناء الشكاوي إلى أن يرى ضرورة النظر والبت فيها ويحق لمن صدر بحقه قرار اللجنة المعنية الاعتراض لدى ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بما صدر بحقه سواء عن طريق الإدارة المختصة في الوزارة بالنسبة للمرخص لهم أو إمارة المنطقة التابع لها المخالف بالنسبة لغير المرخص لهم وتتولى الإدارة المختصة التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة وضع الحجاج المتعاقد معهم من قبل الشركات والمؤسسات المرخص لها ويصلون إلى المشاعر المقدسة ولا تقدم لهم الخدمات المتفق عليها على أن يتم حسم تكاليف تلك الخدمات من مبلغ الضمان الخاص بالمرخص له و تتولى الوزارة بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة وزارة المالية معالجة وضع الحجاج الذين يتعاقد معهم من غير المرخصين لهم ويصلون إلى المشاعر المقدسة ولم يوفر لهم مكان لسكنهم. وعلى إمارة منطقة مكة المكرمة إلزام المتعاقد مع الحجاج بسداد استحقاقات المتعهدين حالا، على الوزارة إحالة المحاضر المثبتة للحالة بما ذلك تكاليف تقديم الخدمة للحجاج المتضررين إلى اللجنة المنصوص عليها لإعمال اختصاصها كما تتولى تحصيل الغرامات وفقا لإحكام النظام وتوريدها لخزانة الدولة وتضمنت اللائحة بعدم السماح للمواطنين ولا المقيمين بالحج إلا عن طريق المؤسسات والشركات المرخص لها وبعد الحصول على تصاريح حج من الجهة المختصة في وزارة الداخلية حسب بيانات الحجاج الواردة إليها عبر الربط الآلي اللحظي ويستثنى من قيد الحج عن طريق تلك الشركات والمؤسسات ضيوف الجهات الحكومية من حجاج الداخل التي لها مواقع بالمشاعر المقدسة وتؤمن لهم السكن والنقل والإعاشة خلال أدائهم مناسك الحج وذلك وفقا للضوابط المحددة.
وأعطت اللائحة لوزير الحج الحق في تعديل هذه اللائحة أو بعض موادها إذا اقتضت الحاجة لذلك بالاشتراك مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة.
المصدر
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=79236