الحمد لله القائل: يُرِيدُ اللَّـهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، شَرَّعَ لعباده وكان بهم لطيفًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
يقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء: 4]، عن ابن عباس رضي الله عنهما: النحلة: المهر. وعن عائشة رضي الله عنها: نحلة: فريضة، وقيل: النحلة في كلام العرب: الواجب، وقال: لا ينكحها إلا بشيء واجب لها، وليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب. [ابن كثير 1/620].
وصدُقاتهن بضم الدال خلاف صدَقاتهن بفتح الدال، حيث وردت الصدَقات بفتح الدال في القرآن الكريم في سورة التوبة لبيان المصارف التي تصرف فيها زكوات الأموال على الفقراء؛ في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]، والصدَقات تعطى لأهل الحاجة، أما الصدُقات فتعطى للزوجات، أي أن المعطي والآخذ سواء، وليس في دفع الصداق هناك يد عليا ويد سفلى، بل الأيدي سواء المعطية والآخذة ؛ لأنه حق مفروض للمرأة واجب الدفع على الزوج، ومهما كان عظيمًا لا يحل للزوج منه شيءٌ إلا عن طيب نفس منها ؛ لقوله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [النساء: 20]، قال ابن كثير: إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها، فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئًا، ولو كان قنطارًا من المال. [ابن كثير 1/641].
وذكر أحاديث في معنى القنطار في سندها مقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «القنطار اثنا عشر ألف أوقية...». وعن أنس رضي الله عنه: القنطار ألفا أوقية. [ابن كثير 1/486-487].
وعلى كل حال فالصداق حق واجب للزوجة، والأصل فيه التخفيف واليسار على الزوج وعدم تكليفه ما لا يطيق، وأوردت السنة صورًا من ذلك الصداق وما فيه من تخفيف.
أولاً: العتق والحرية صداق
أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: «سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها فأعتقها وتزوجها. فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال أصدقها نفسها فأعتقها». وقال ابن حجر عن صفية رضي الله عنها قالت: «أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي»، وقال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقًا، وقال ابن الجوزي: فإن قيل: ثواب العتق عظيم فكيف فَوَّتَهُ حيث جعله مهرًا؟ وكان يمكن جعل المهر غيره، فالجواب: أن صفية بنت ملك، ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير، ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ما يرضيها به، ولم يُرد أن يقصر فجعل صداقها نفسها، وذلك عندها أشرف من المال الكثير.
[فتح الباري 9/32-33 بتصرف].
وقال ابن القيم في زاد المعاد: وجعل عتقها صداقها فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها فتصير زوجته بذلك، فإذا قال: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها، أو قال: جعلت عتق أمتي صداقها صح العتق والنكاح وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث، وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم، والصحيح القول الأول، لأن الأصل عدم الاختصاص.
ثانيًا: تعليم القرآن صداق وكذا حفظه
أخرج الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: «هل عندك من شيء؟» فقال: لا والله يا رسول الله، قال: «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا». فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئًا. قال: «انظر ولو خاتمًا من حديد». فذهب ثم رجع فقال: ولا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء. فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما تصنع بإزارك؟ إن لبِسْـتَـه لم يكن عليها منه شيء وإن لبسَتهُ لم يكن عليك شيء». فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليًا، فأمر به فدُعي فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا- عدها- قال: «أتقرؤهن عن ظهر قلبك». قال: نعم. قال: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن». [اللؤلؤ والمرجان 898].
وقال الصنعاني: وقوله: «بما معك من القرآن» يحتمل وجهين: أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن، ويكون ذلك صداقًا، ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة: «فعلمها من القرآن». ويحتمل أن الباء للتعليل، وأنه زوجه بغير صداق إكرامًا له لكونه حافظًا لبعض القرآن. [سبل السلام 3/113].
ومما سبق يتبين أن الصداق قد يكون منفعة تحصلها الزوجة من زوجها، وأعظم المنافع هو تعلم كتاب الله أو بعضه، أو مجاورة ومعاشرة حامل القرآن الذي يقرأ القرآن فهو كالأترجة ريحه طيب وطعمه حلو.
ثالثًا: خاتم الحديد صداق والذهب والفضة أولى وأحسن
كما سبق في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم : «انظر ولو خاتمًا من حديد». وقال الصنعاني: فإن قوله: «ولو خاتمًا من حديد» مبالغة في تقليله فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان أو من إليه ولاية العقد مما فيه منفعة.
[سبل السلام 3/113].
رابعًا: الإسلام صداق
لما أخرجه النسائي بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها، فقالت: إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتُكَ، فأسلم فكان صداق ما بينهما، وعند ابن سعد في الطبقات بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه لما خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركًا ! أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان، وأنكم لو أشعلتم فيها نارًا لاحترقت؟ قال: فانصرف وفي قلبه ذلك ثم أتاها وقال: الذي عرضت عليَّ قد قبلت، قال: فما كان لها مهر إلا الإسلام، والراوي في الحالتين هو أنس بن مالك رضي الله عنه وهو ابن أم سليم من مالك، وكثير من الأولاد يكونون عقبة كؤودًا في طريق زواج أمهاتهم، إذا طلقن أو مات أزواجهن، وأم سليم اشترطت الإسلام في من تتزوجه وقَبِلَ هو الشرط وأسلم وكان إسلامه هو الصداق المدفوع لأم سليم.
ومن العجب أن يخرج علينا بعض بني جلدتنا فيحلون زواج المسلمة من المشرك مخالفين بذلك قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّـهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة: 10]، وقوله تعالى: وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّـهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [البقرة: 221].
ومخالفين بذلك إجماع العلماء، فقد أجمع الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم.
[الأم 5/5، والمغني ج6 ص634، بدائع الصنائع ج2 ص271، 272، المحلى ج11، مسألة 1122، سفينة النجاة ج2 ص401].
ولو فرض وتزوجت المسلمة بغير المسلم فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقد يكون باطلاً ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب على العقد شيء من أحكام الزواج الصحيح بعد الدخول أو قبله لانتفاء المحلية الأصلية التي هي شرط انعقاد العقد.
[الفتاوى ج2 ص70].
خامسًا: أداة الحرب صداق
لما رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي بفاطمة رضي الله عنهما وأراد أن يدخل بها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أعطها شيئًا». قال: ما عندي شيء. قال: «أين درعك الحُطمية؟» فأعطاها درعه. ومعلوم أن الدرع قيمته أكبر من قيمة خاتم الحديد، فلو صح أن يكون الخاتم صداقًا كما سبق في حديث سهل بن سعد لصح أن تكون الدرع كذلك. الحُطمية: هي الدرع التي تكسر السيوف، أو منسوب لصناعها.
سادسًا: النعلان صداق
فعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت: نعم، فأجازه».
[رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه: فقه [السنة 2/156].
مما سبق يتضح أن الشريعة لم تجعل حدًا لقلة الصداق ولا لكثرته، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر، ويتفاوتون في السعة والضيق، فتركت التحديد ليعطي كل واحد على قدر طاقته وحسب حالته، ولا يشترط فيه إلا أن يكون شيئًا له قيمة بقطع النظر عن القلة والكثرة فيجوز أن يكون خاتمًا من حديد أو درعًا أو قدحًا من تمر أو تعليمًا لكتاب الله إذا تراضى على ذلك المتعاقدان، ولكن مع هذا التيسير من جانب الشرع الحنيف، والله يريد أن يخفف على عباده، نجد في المقابل أن كثيرًا من الناس لا يحلو لهم هذا التيسير وسلكوا طريق العسرة والمشقة وكلفوا أنفسهم وغيرهم ما لا طاقة لهم به من الصداق والجهاز، حتى أصبح الزواج حلمًا عزيز المنال أمام كثير من الشباب ولا سيما المتمسكين بدينهم، أما غير المتمسكين فقد ولَّدَ هذا الضغط والإسراف لديهم انفجارًا وانفلاتًا من كل القيود، فلا يجهزون بيتًا، ولا يدفعون صداقًا ولا يجهزون أثاثًا، وإنما يلتقون بعيدًا عن أعين الأولياء ويجتمعون تحت مظلة الزنا ويسمونها زواجًا عرفيًا وما هو من الزواج في شيء، فزادت بذلك العنوسة، وزاد السفاح، وخرجت علينا الإحصائيات تقول: إنه يوجد لدينا ثمانية عشر مليونًا من الشباب والشابات، أحد عشر مليونًا من الذكور تجاوز نصفهم الخامسة والثلاثين من عمره ولم يتزوج والنصف الآخر ما بين الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين ولم يتزوج، وسبعة ملايين من الفتيات نصفهن ما بين الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين ولم يتزوجن والنصف الآخر تجاوز الخامسة والثلاثين ولم يتزوجن، ونُشر في جريدة الأهرام 4/3/2005 أن هناك 6 ملايين حالة زواج عرفي، منها 18% جامعيين يفعلونه، 37% منهم يرون أنه حلال، وهناك مائتان وعشرون ألف حالة طلب اعتراف بنسب الأطفال معروض أمام القضاء، كل هذا بسبب عدم الأخذ بما قررته الشريعة من تيسير وصراحة ووضوح في هذا الأمر الجلل.
والعلاج
هو في اتباع هدي الإسلام في هذا الجانب من حياة الأسرة وهو التيسير كما قال تعالى: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّـهُ مِنَ الصَّالِحِينَ [القصص: 27]،
والشاهد من الآية الكريمة هو قول العبد الصالح: وما أريد أن أشق عليك، فهذا موسى عليه السلام لا يوجد له مأوى ولا زوجة ولا طعام فصار له كل ذلك بعد فضل الله سبحانه وتعالى، ثم معاونة هذا العبد الصالح، فكم نحن بحاجة إلى مثل هذا العبد الصالح لتشيع العفة، وتنحسر العنوسة، ويموت السفاح، وتحل البركة في الأسرة ؛ لما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير النكاح أيسره». [الصحيحة 1842، وسنده صحيح].
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن من يُمْن المرأة: تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها- يعني تيسير رحمها للولادة». [الإرواء 6/350، وحسنه الألباني].
شبهة وردها
يتشدق المغالون في المهور بقصة المرأة التي ردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين دعا إلى عدم التغالي في المهور وقال: فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، وأن المرأة قالت له: إنك نهيت الناس أن يغالوا في صُدُق النساء والله عز وجل يقول: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، فقال: كل أحد أفقه من عمر، فقال العلامة الألباني عن هذا الخبر: إنه ضعيف منكر. [الإرواء 8/347].
وبعض الفقهاء اعتمد في جعلهم الحد الأدنى للمهر عشرة دراهم بحديث جابر: «لا مهر أقل من عشرة دراهم». وهذا الحديث رواه الطبراني (3/244)، ولكن قال الشوكاني في نيل الأوطار (6/311): لم يصح، فإن في إسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن أرطأة وهما ضعيفان وقد اشتهر حجاج بالتدليس، ومبشر متروك، وقد روى الحديث البيهقي من طريق أخرى وقال: فهذه طريق ضعيفة لا تقوم بها حجة.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه في الزواج: والمشروع في المهر أن يكون قليلاً، فكلما قلَّ وتيسرَّ فهو أفضل، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلاً للبركة، فإن أعظم النكاح بركةً أيسره مؤونة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.